الشيخ الكليني
453
الكافي ( دار الحديث )
عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، يُكَبِّرُ « 1 » عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ صَلّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ « 2 » حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا ، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ ، فَكَبَّرَ « 3 » خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ » . سُئِلَ : فَإِنْ « 4 » كَانَ الْمَوْتى رِجَالًا وَنِسَاءً ؟ قَالَ : « يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ « 5 » ، فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ « 6 » ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ « 7 » الْأُخْرى إِلى أَلْيَةِ « 8 » الْمَرْأَةِ الْأُولى حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا سَوّى « 9 » هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ - وَسَطِ الرِّجَالِ - فَكَبَّرَ « 10 » وَصَلّى « 11 » عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ » . وَسُئِلَ « 12 » عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ « 13 » الْإِمَامُ ، فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلى
--> ( 1 ) . في « غ ، بف » والوافي : « ويكبّر » . ( 2 ) . في الوافي : « الدرج » . ( 3 ) . في « ى ، بح ، بس » : « وكبّر » . وفي « جن » : « ويكبّر » . ( 4 ) . في « بث » : « فإذا » . ( 5 ) . في « بث ، بح » : « بالرجل » . ( 6 ) . في حاشية « بح » : « الآخر » . ( 7 ) . في « جس » : - « المرأة » . ( 8 ) . في التهذيب ، ص 322 : « رأس » . ( 9 ) . في « بح » : « استوى » . ( 10 ) . في الوافي : « وكبّر » . ( 11 ) . في الاستبصار ، ص 472 : - « وصلّى » . ( 12 ) . في الوافي : « سئل » بدون الواو . ( 13 ) . قال العلّامة الفيض : « ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفاً أو متّقياً ؛ إذ لا تسليم عندنا في الجنائز » . وقال العلّامة المجلسي : « . . . قد حمل على التقيّة للإجماع ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ؛ لأنّ التسليم غالباً في الصلوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلّي خلف المخالف ؛ فإنّه يسلّم عند التمام ، لكنّهما بعيدان » ثمّ نقل كلام الشيخ والشهيد الأوّل في المقام . راجع : مرآة العقول ، ج 14 ، ص 28 .